فصل: إذا تركت زوجة المبيت عند الزوج هل يسقط حقها في القسم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الميل القلبي إلى أحد الزوجات:

الفتوى رقم (7813)
س: لقد تزوجت في سن مبكرة ودون إدراك وتروي بامرأة، ومع إخلاصها وديانتها إلا أنها جسميا لم تسد وتقنع نفسي، وبعد خمسة عشر عاما وجدت ضالتي المنشودة، فتزوجتها أيضا، الأولى أنجبت لي العديد من الأبناء، بقي لي على قيد الحياة منهم أربعة حفظهم الله، وأنجبت الثانية سبعة، كلهم موجودون بحمد الله، الزوجتان تعيشان في بيت واحد كبير، والمودة بينهما غريبة، لأنهما كأخوات شقيقات، لأنني أسعى إلى العدل بينهما فيما أملك، كل منهما تنام مع أبنائها في غرف مستقلة، أما أنا فأنام وحدي في غرفة مستقلة، إذا لزمني أمر وبعد فترة طويلة، تحصلت على الأخيرة غالبا، ونادرا الأولى لأن نفسي لا تهفو إليها مهما حاولت، وغالبا ما أعجز حتى إذا كانت معي عن القيام بالمهمة، خوفا من الله مهما حاولت معها؛ لكبر سنها وعدم اهتمامها بنفسها، أرشدوني أرشدكم الله إلى ما ينجيني من الذنب في ذلك، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين.
ج: لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] ولقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»، (*) فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة، وإن لم يتيسر لك جماعها، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان، بل ذلك إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع الفتوى رقم (6561)
س4: شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة؟
ج4: أولا: الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [سورة النساء الآية 129] إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». (*)
ثانيا: إذا كان الواقع ما ذكرت، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل؛ لما تقدم.
ثالثا: لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا كان لإحدى الزوجات راتب حكومي هل يعطي الأخرى مثله؟

السؤال الثاني الفتوى رقم (7027)
س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا تركت زوجة المبيت عند الزوج هل يسقط حقها في القسم؟

السؤال الثالث الفتوى رقم (7370)
س3: لدي زوجة مريضة نفسية، ولم تقم في حقي كما يرام، وأخذت أخرى لتخدمني أنا وأولادي، وأقسم لها في المبيت ولكنها تنام هي وعيالها في غرفة وتتركني وحدي في غرفتها، فهل علي إثم إذا لم أقسم لها وهي لم تستجب لي؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنك قسمت لها وأبت أن تبقى معك في غرفتها وتركتك فيها وحدك فليس عليك إثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.متى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟

الفتوى رقم (8774)
س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة. وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها. وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (أخوالي)، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده. وبعض إخوانها (أخوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة (بقيق) فقطعت زيارتها (خالتي وأخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة (بقيق) بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب. أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة (بقيق) ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا. لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:
1- ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي؟ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي: المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة.
2- ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء؟ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟
3- ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته؟
4- ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم- خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.
ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت.
ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد- ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه، وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.
رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود